السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مرحبا بك أخي الفاضل ؛ ولا شك أنه موضوع مهم جدا ومما عمت به البلوى في زماننا
وكما نقل ابن الحاج عن الغزالى رحمه الله قوله في (كتاب الأربعين) :
اعلم ان مفتاح السعادة في اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته حتى في هيئة أكله وقيامة ونومه وكلامه .. لست أقول ذلك فى أدابه فقط .. لأنه لا وجه لاهمال السنة الواردة فيها .. بل ذلك في جميع أمور العادات فبه يحصل الاتباع المطلق كما قال تعالى : [قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله] .. وقال تعالى : [َمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا] .. فلا ينبغى التساهل في امتثال ذلك فتقول : (هذا مما يتعلق بالعادات فلا معنى للاتباع فيه) .. فان ذلك يغلق عنك بابا عظيما من أبواب السعادات
ومعلوم أخي أن كل ما اختص به الرجال شرعاً أو عرفاً مُنع منه النساء ، وكل ما اختصت النساء به شرعاً أو عرفاً مُنع منه الرجال
واتخاذ الرجال السلاسل أو الأساور للزينة لا يجوز ، سواء أكانت من الفضة أم من غيرها من المعادن كالبلاتين وغيره
لما فيه من التشبه ( الغير فسيولوجي ) ؛ وهذا قول جمهور الفقهاء
والرجل يُشرع له لبس خاتم الفضة لما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ورِق ( فضة)
كما يُباح له أن يجعل قبيعة سيفه من الفضة
وهي: ما يُجعل على طرف قبضته - لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس بن مالك قال:
كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فضة
وكذلك اتخاذ منطقة مفضضة ـ على رأي بعض العلماء ـ بدليل أن الصحابة اتخذوا مناطق محلاة بالفضة
أما ماعدا ذلك فإن الفضة كالذهب في التحريم على الرجال
وكما جاء في كتاب فتح القدير في الفقه الحنفي:
( ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب ) لما روينا ( ولا بالفضة) لأنها في معناه ( إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف)
وفي المنتقى للباجي وهو مالكي:
( وأما ما يباح من الفضة للرجل ففي ثلاثة أشياء:السيف والخاتم والمصحف )
وفي المجموع للنووي وهو شافعي:
( قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها ، فقطع الجمهور بتحريمها ، وقال المتولي والغزالي في الفتاوى يجوز ، لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني ، وتحريم التشبه بالنساء ، والصحيح الأول لأن في هذا تشبهاً بالنساء وهو حرام )
وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية:
( يحرم على الرجل لبس الفضة إلا ما تقدم: يعني بما تقدم خاتم الفضة). هذا فيما يتعلق بأقوال المذاهب الأربعة
وأما كون بعض السلاسل خاصة بالرجال ، فهذا لا يغير في الحكم شيئاً مادام الذي ورد شرعاً مما هو مباح للرجال
هو خاتم الفضة فقط دون غيره
فحُلي الفضة من خواص النساء كما هو معلوم عرفاً وورود الدليل بجواز تختم الرجل بالفضة يلغي هذه الخصوصية في باب التختم وأما ما عداه فيبقى على أصل الحرمة بالنسبة للرجل
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ؛ كما في الحديث الذي رواه البخاري
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
(لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال)
فلقد خلق الله الخلق من بني آدم وجعلهم صنفين ، صنف ذكور وصنف إناث ، وجعل لكل صنفٍ ما يناسبه
من الأعمال والحركات واللبس وغير ذلك مما يتميز به كل صنفٍ عن الآخر ، فمن تشبه بالصنف الآخر فيما هو من خصائصه دخل في هذا الوعيد الشديد ، وهو اللعن
ويراد به الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى ، فإذا تشبه الرجل بالمرأة فيما هو من خصائصها ، أو تشبهت المرأة بالرجل فيما هو من خصائصه وما يوافق طبعه وتركيبه دخل في هذا الوعيد الشديد
لكن هناك أمور مشتركة بين الرجال والنساء ، في المآكل والمشارب والمساكن والأمر المشترك لا يدخل في هذا
لكن ما يختص بالنساء لا يجوز بحال للرجل أن يتشبه بالمرأة ، وما يختص به الرجال لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال وهكذا
فالحاصل أخي أن مطلق استخدام السلاسل والأساورة بالنسبة للرجال مُحرّم على كل حال ، فإذا انضاف إلى ذلك كونها من الفضة فإنها تحرم من جهة أخرى ، وهي استعمال الفضة للرجال في غير ما أذن فيه من التختم أو مادعت إليه حاجة التداوي بها
وأما تطويل الأظافر فهو خلاف السنة ، ويستوي في ذلك الرجال والنساء
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الفطرة خمس : الختان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وقلم الأظافر"
رواه البخاري(5889)، ومسلم(257)
وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الأظافر فيسن ذلك للرجال والنساء ، ويشمل ذلك أظافر اليدين وأظافر الرجلين ، وليس له تحديد لكن الأفضل أن يقص الإنسان أظافره في كل خمسة عشر يوماً
فقد أخرج أحمد في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص أظافره في كل خمسة عشر يوماً
ولا يجوز أن تُترك أكثر من أربعين ليلة ، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال:
" وقّت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ألا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة"
رواه مسلم(258) ؛ ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة
وأما إطالة الشعر ؛ فينبغي أن لا يكون المسلم حريصاً على السنن التي توافق هواه فقط دون غيرها من السنن بل وأحيانا الواجبات !!
وكما قال ابن عثيمين رحمه الله :
ولكن البلية كل البلية أن هؤلاء الذين يعفون شعور رؤوسهم لا يعفون شعور لحاهم ثم هم يزعمون أنهم يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وهم في ذلك غير صادقين فهم يتبعون أهواءهم ويدل على عدم صدقهم في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ، إنك تجدهم قد أضاعوا شيئاً من دينهم هو من الواجبات كإعفاء اللحية مثلاً ، فهم لا يعفون لحاهم وقد أمروا بإعفائها وكتهاونهم في الصلاة وغيرها من الواجبات الأخرى مما يدلك على أن صنيعهم في إعفاء شعورهم ليس المقصود به التقرب إلى الله ولا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما هي عادة استحسنوها فأرادوها ففعلوها. انتهى كلامه
وإطالة الشعر للرجل أمر مشروع ؛ وينبغي على من ترك شعره طويلاً أن ينضبط بالضوابط الشرعية الأخرى مثل تحريم القزع ، واستحباب إكرام الشعر بتنظيفه وتطييبه
فقد قال أنس رضي الله عنه:"كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه" رواه البخاري (5901) ، ومسلم (2337)
فإن كانت نيته اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله يعلم ذلك منه- فقد تحقق فيه الشرطان ، وأصبح عمله مسنوناً مستحباً ، ويؤجر عليه إن شاء الله تعالى
وأما إن لم يقصد اتباع السنة ، بل قصد شيئاً من السوء ، كأن يكون قد نوى تشبهاً ببعض الكافرين أو الفاجرين فعمله ليس مسنوناً ، بل هو عمل محرم شرعاً
وإن نوى التشبه بالنساء فعمله محرم أيضاً ، وكذلك لو نوى تحسين صورته لجلب أعين النساء واستمالة قلوبهن فعمله محرم أيضاً
وهناك حالة قد لا ينوي صاحبها اتباع السنة ، ولا ينوي شيئاً من السوء ، فيكون عمله مباحاً لا يثاب عليه ولا يأثم عليه
وأخيرا فإن من الفطرة أن يحافظ الرجل على رجولته التي خلقه الله عليها وأن تحافظ المرأة على أنوثتها التي خلقها الله عليها وهذا من الأسباب التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال هو مخالفة للفطرة وفتح لأبواب الفساد وإشاعة للانحلال في المجتمع وحكم هذا العمل شرعا هو التحريم
وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا :
" لعن رسول الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء "
رواه البخاري الفتح 10/333
وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا :
" لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل "
رواه أبو داود 4/355 وهو في صحيح الجامع 5071
الموضوع منقول ياجماعه
بس انا اقتنعت بالكلام دا ددا ددا
ويارب يعجبكوا
وياريت يكون فى مجال للنقاش